" عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال (عليه السلام): نعم،
____________________
وفي حاشية بعض الأعاظم (ره) على المقام قال: " لا سبيل إلى هذه الدعوى فيما اعتبرت القدرة فيه شرطا شرعيا، كالحج ونحوه ". وكأنه يريد: أن القدرة إذا كانت شرطا للوجوب فانتفاؤها - كما يوجب انتفاء الوجوب - يوجب انتفاء المحبوبية. ولا يخلو ما ذكره من غموض، لأن القدرة إنما اعتبرت شرطا شرعيا في حج الاسلام لا في التطوع لمن عليه حج الاسلام، فإن التطوع منه لا تعتبر في مشروعيته القدرة. وكذا في الحج عن غيره وإن كان حج الاسلام، لأن حج الاسلام الثابت للمنوب عنه إنما يعتبر في مشروعيته قدرته لا قدرة النائب، لأن النائب يتقرب بأمر المنوب عنه لا يأمر نفسه. ومن ذلك تعرف أن هذه الدعوى - المحكية عن البهائي - لا مجال لها في المقام بالنسبة إلى الحج عن الغير - تبرعا أو بالإجارة - لأن النائب إنما يتقرب بأمر المنوب عنه، وهو لا ينافي الأمر المتوجه إلى النائب بحج الاسلام.
(1) هذه الدعوى لم أقف على من ادعاها، ولكن ذكرها في الجواهر وجها للمشهور، وأنكرها بقوله: " فإن التحقيق عدم اقتضاء الفورية أصل التوقيت، فضلا عن التوقيت على هذا الوجه ".
(1) هذه الدعوى لم أقف على من ادعاها، ولكن ذكرها في الجواهر وجها للمشهور، وأنكرها بقوله: " فإن التحقيق عدم اقتضاء الفورية أصل التوقيت، فضلا عن التوقيت على هذا الوجه ".