____________________
وبالجملة: هيئة التركيب تقتضي أن تكون الضمائر في قوله (عليه السلام):
" عن نفسه " - في الموضعين - وقوله: " له "، وقوله (عليه السلام): " يجزي عنه "، وقوله: " من ماله " كلها راجعة إلى مرجع واحد، وهو الصرورة، والتفكيك - بارجاع بعضها إلى الصرورة وبعضها إلى الميت - بعيد عن السياق.
كما أن هيئة التركيب أيضا تقتضي أن يكون الضمير في قوله (عليه السلام): " وهي " راجعا إلى حجة الصرورة عن الميت المذكور في السؤال.
هذا ما يرجع إلى صحيح سعد. وأما صحيح سعيد، فالظاهر من قوله (عليه السلام) فيه: " فليس له ذلك ": أنه ليس له أن يحج عن غيره تكليفا، لا أنه باطل، بقرينة: " وهو يجزي عن الميت.. ". وحمله على الوضع - يعني: أنه لا يصح الحج عن الميت حتى يحج من ماله، وبعد ذلك إذا حج عن الميت يجزي عن الميت، سواء كان له مال أم لم يكن - بعيد جدا. بل هو أبعد من حمل الصحيح السابق على هذا المعنى، فالاستدلال به على المشهور أولى بالاشكال من الاستدلال بالصحيح السابق.
ومن العجيب ما ذكره في الجواهر في رد المدارك - في حمل: " وهو يجزي " على إرادة بيان إجزاء حج الصرورة عن غيره مطلقا - بقوله: " وفيه:
أنه خلاف ظاهر قوله (عليه السلام): " لا يجزي عنه "، وخلاف قاعدة اقتضاء النهي الفساد. بل هو عند التأمل تفكيك في الخبر يقطع بعدم إرادته.. ".
وربما يستدل للمشهور: بأن اللام في قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت..) (* 1). لما كانت ظاهرة في الملك، كانت الآية دالة على كون الحج مملوكا لله تعالى، وحينئذ لا يجوز التصرف فيه بنحو لا يكون مأذونا فيه من قبل الله تعالى، فإذا حج عن غيره أو عن نفسه تطوعا كان تصرفا فيه بغير إذنه تعالى، فيكون باطلا. فإن قلت: إذا كانت الآية
" عن نفسه " - في الموضعين - وقوله: " له "، وقوله (عليه السلام): " يجزي عنه "، وقوله: " من ماله " كلها راجعة إلى مرجع واحد، وهو الصرورة، والتفكيك - بارجاع بعضها إلى الصرورة وبعضها إلى الميت - بعيد عن السياق.
كما أن هيئة التركيب أيضا تقتضي أن يكون الضمير في قوله (عليه السلام): " وهي " راجعا إلى حجة الصرورة عن الميت المذكور في السؤال.
هذا ما يرجع إلى صحيح سعد. وأما صحيح سعيد، فالظاهر من قوله (عليه السلام) فيه: " فليس له ذلك ": أنه ليس له أن يحج عن غيره تكليفا، لا أنه باطل، بقرينة: " وهو يجزي عن الميت.. ". وحمله على الوضع - يعني: أنه لا يصح الحج عن الميت حتى يحج من ماله، وبعد ذلك إذا حج عن الميت يجزي عن الميت، سواء كان له مال أم لم يكن - بعيد جدا. بل هو أبعد من حمل الصحيح السابق على هذا المعنى، فالاستدلال به على المشهور أولى بالاشكال من الاستدلال بالصحيح السابق.
ومن العجيب ما ذكره في الجواهر في رد المدارك - في حمل: " وهو يجزي " على إرادة بيان إجزاء حج الصرورة عن غيره مطلقا - بقوله: " وفيه:
أنه خلاف ظاهر قوله (عليه السلام): " لا يجزي عنه "، وخلاف قاعدة اقتضاء النهي الفساد. بل هو عند التأمل تفكيك في الخبر يقطع بعدم إرادته.. ".
وربما يستدل للمشهور: بأن اللام في قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت..) (* 1). لما كانت ظاهرة في الملك، كانت الآية دالة على كون الحج مملوكا لله تعالى، وحينئذ لا يجوز التصرف فيه بنحو لا يكون مأذونا فيه من قبل الله تعالى، فإذا حج عن غيره أو عن نفسه تطوعا كان تصرفا فيه بغير إذنه تعالى، فيكون باطلا. فإن قلت: إذا كانت الآية