وقريب منه: صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
وهما - كما ترى - بالدلالة على الصحة أولى (3)،
____________________
(1) هذا الخبر صحيح رواه الكليني عن عدة من أصحابنا. عن أحمد ابن محمد، عن سعد (* 1).
(2) رواه الصدوق باسناده عن سعيد بن عبد الله الأعرج: " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال (عليه السلام): نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به. فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزئ عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال " (* 2).
(3) لأن الظاهر من قوله (عليه السلام) في الصحيح الأول: " فليس يجزي عنه " أنه لو حج عن الميت لم يجز عن نفسه، لا أنه لا يجزي عن الميت.
فالضمير في: " عنه " راجع إلى الرجل لا إلى الميت، ولا سيما بقرينة ذكر الميت ظاهرا بعد ذلك. وحينئذ فظهور قوله (عليه السلام): " وهي تجزي عن الميت " في أن حجته عن الميت تجزي عن الميت محكم. مع أنه لو حمل ضمير:
" عنه " على الميت كان منافيا لقوله (عليه السلام): " وهي تجزي عن الميت ".
إلا أن يحمل الثاني على صورة ما إذا حج عن الميت بعد أن حج من ماله، فيكون المراد أنه ليس يجزي عن الميت حتى يحج من ماله، فإذا حج من ماله ثم حج عن الميت تجزي عن الميت، سواء أكان له حينئذ مال أم لم يكن. لكن هذا المعنى بعيد عن العبارة المذكورة.
(2) رواه الصدوق باسناده عن سعيد بن عبد الله الأعرج: " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال (عليه السلام): نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به. فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزئ عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال " (* 2).
(3) لأن الظاهر من قوله (عليه السلام) في الصحيح الأول: " فليس يجزي عنه " أنه لو حج عن الميت لم يجز عن نفسه، لا أنه لا يجزي عن الميت.
فالضمير في: " عنه " راجع إلى الرجل لا إلى الميت، ولا سيما بقرينة ذكر الميت ظاهرا بعد ذلك. وحينئذ فظهور قوله (عليه السلام): " وهي تجزي عن الميت " في أن حجته عن الميت تجزي عن الميت محكم. مع أنه لو حمل ضمير:
" عنه " على الميت كان منافيا لقوله (عليه السلام): " وهي تجزي عن الميت ".
إلا أن يحمل الثاني على صورة ما إذا حج عن الميت بعد أن حج من ماله، فيكون المراد أنه ليس يجزي عن الميت حتى يحج من ماله، فإذا حج من ماله ثم حج عن الميت تجزي عن الميت، سواء أكان له حينئذ مال أم لم يكن. لكن هذا المعنى بعيد عن العبارة المذكورة.