____________________
(1) هذه الدعوى اعتمد عليها في كشف اللثام.
(2) كأن المراد بالتبعي في المقام الغيري. لكن التحقيق: أن النهي الغيري موجب للثواب والعقاب كالنهي النفسي، وإنما يختلفان في أن النهي النفسي يقتضيهما من حيث هو، والنهي الغيري يقتضيهما من حيث كونه من رشحات النهي النفسي وشراشره. ففعل مقدمة الواجب انقياد وتركها تجرؤ، وفعل مقدمة الحرام تجرؤ وتركها انقياد. فالسفر لقتل المؤمن معصية، والسفر للحج طاعة، والأول موجب لاستحقاق العقاب، والثاني موجب لاستحقاق الثواب. وإذا كان موجبا لاستحقاق العقاب كان مبعدا، فيمتنع أن يكون مقربا، فلا يصح إذا كان عبادة.
(3) هذه الدعوى محكية عن الشيخ البهائي (ره)، وحاصلها: أن الأمر بالشئ وإن لم يقتض النهي عن ضده، لكن يمنع عن الأمر بضده لامتناع الأمر بالضدين. لأن اجتماع الضدين إذا كان محالا كان الأمر بهما أمرا بالمحال، وهو محال وإذا امتنع الأمر بالضد الآخر امتنع التقرب به لأن التقرب إنما يكون بالفعل بداعي الأمر، فمع عدم الأمر يمتنع التقرب.
(4) يعني: يكفي في التقرب الفعل بداعي المحبوبية. بل التحقيق:
جواز تعلق الأمر بالضدين إذا كان على نحو الترتب، كما تعرضنا لذلك في مبحث أحكام النجاسات، من كتاب الطهارة من هذا الشرح. فراجع.
(2) كأن المراد بالتبعي في المقام الغيري. لكن التحقيق: أن النهي الغيري موجب للثواب والعقاب كالنهي النفسي، وإنما يختلفان في أن النهي النفسي يقتضيهما من حيث هو، والنهي الغيري يقتضيهما من حيث كونه من رشحات النهي النفسي وشراشره. ففعل مقدمة الواجب انقياد وتركها تجرؤ، وفعل مقدمة الحرام تجرؤ وتركها انقياد. فالسفر لقتل المؤمن معصية، والسفر للحج طاعة، والأول موجب لاستحقاق العقاب، والثاني موجب لاستحقاق الثواب. وإذا كان موجبا لاستحقاق العقاب كان مبعدا، فيمتنع أن يكون مقربا، فلا يصح إذا كان عبادة.
(3) هذه الدعوى محكية عن الشيخ البهائي (ره)، وحاصلها: أن الأمر بالشئ وإن لم يقتض النهي عن ضده، لكن يمنع عن الأمر بضده لامتناع الأمر بالضدين. لأن اجتماع الضدين إذا كان محالا كان الأمر بهما أمرا بالمحال، وهو محال وإذا امتنع الأمر بالضد الآخر امتنع التقرب به لأن التقرب إنما يكون بالفعل بداعي الأمر، فمع عدم الأمر يمتنع التقرب.
(4) يعني: يكفي في التقرب الفعل بداعي المحبوبية. بل التحقيق:
جواز تعلق الأمر بالضدين إذا كان على نحو الترتب، كما تعرضنا لذلك في مبحث أحكام النجاسات، من كتاب الطهارة من هذا الشرح. فراجع.