____________________
وغير مستطيع.
وأما الاشكال باختلاف النقل - من جهة إطلاق الأمر في النصوص الأول، وتعليقه على المشيئة في رواية القداح وخبر سلمة - فلا يهم، لأنه مع الاختلاف في النقل تجري أحكام التعارض، وهي تقتضي الأخذ بالصحاح، لأنها أصح سندا، وأكثر عددا. مع قرب احتمال أن يكون المراد من قوله (عليه السلام): " إن شئت أن تجهز.. " في خبر القداح: " إن شئت حججت بنفسك وتحملت الحرج، وإن شئت استنبت ": نعم لا يجئ ذلك في خبر سلمة، لأن المفروض فيه أنه لا يطيق الحج بنفسه. وبالجملة:
النصوص الأول ظاهرة في الوجوب، والخروج عنه بغيرها خلاف قواعد العمل بالأدلة.
وأما خبر الخثعمية، المروي عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: " إن امرأة من خثعم سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته، فهل ترى أن أحج عنه؟ قال (صلى الله عليه وآله): نعم " (* 1). وفي رواية عمر بن دينار زاد: " فقالت: يا رسول الله، فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم، كما لو كان عليه دين تقتضيه نفعه " (* 2). فضعيف سندا، ودلالة لعدم ظهوره في الوجوب. ثم إن المذكور في كلام الأصحاب: الهرم والمرض، والضعف ونحو ذلك مما يرجع إلى قصور الاستطاعة البدنية. ولم أقف عاجلا على من تعرض لغير ذلك من الموانع - من حبس، أو صد، أو نحوهما - مما يوجب فقد الاستطاعة السربية، مع أن المذكور في مصحح الحلبي: أن موضوع الاستنابة مطلق العذر (* 3). ونحوه: خبر علي بن أبي حمزة (* 4).
فالتعميم أوفق بالنصوص، لولا ما عرفت من ظهور كون المشهور خلافه.
وأما الاشكال باختلاف النقل - من جهة إطلاق الأمر في النصوص الأول، وتعليقه على المشيئة في رواية القداح وخبر سلمة - فلا يهم، لأنه مع الاختلاف في النقل تجري أحكام التعارض، وهي تقتضي الأخذ بالصحاح، لأنها أصح سندا، وأكثر عددا. مع قرب احتمال أن يكون المراد من قوله (عليه السلام): " إن شئت أن تجهز.. " في خبر القداح: " إن شئت حججت بنفسك وتحملت الحرج، وإن شئت استنبت ": نعم لا يجئ ذلك في خبر سلمة، لأن المفروض فيه أنه لا يطيق الحج بنفسه. وبالجملة:
النصوص الأول ظاهرة في الوجوب، والخروج عنه بغيرها خلاف قواعد العمل بالأدلة.
وأما خبر الخثعمية، المروي عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: " إن امرأة من خثعم سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته، فهل ترى أن أحج عنه؟ قال (صلى الله عليه وآله): نعم " (* 1). وفي رواية عمر بن دينار زاد: " فقالت: يا رسول الله، فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم، كما لو كان عليه دين تقتضيه نفعه " (* 2). فضعيف سندا، ودلالة لعدم ظهوره في الوجوب. ثم إن المذكور في كلام الأصحاب: الهرم والمرض، والضعف ونحو ذلك مما يرجع إلى قصور الاستطاعة البدنية. ولم أقف عاجلا على من تعرض لغير ذلك من الموانع - من حبس، أو صد، أو نحوهما - مما يوجب فقد الاستطاعة السربية، مع أن المذكور في مصحح الحلبي: أن موضوع الاستنابة مطلق العذر (* 3). ونحوه: خبر علي بن أبي حمزة (* 4).
فالتعميم أوفق بالنصوص، لولا ما عرفت من ظهور كون المشهور خلافه.