____________________
(1) على المشهور المعروف، وفي المدارك: " هذا مذهب الأصحاب، لا أعرف فيه مخالفا.. "، وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.. ". ويشهد به خبر مرازم بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام): " قال: من حج عن إنسان، ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه ما يحج به، ويجب عليه الحج " (* 1)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج " (* 2). لكن يتعين حمل الثاني على صورة عدم حصول شرائط الاستطاعة البذلية، فالعمدة:
الخبر الأول، المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب.
نعم يعارض ذلك جملة من النصوص. منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: حج الصرورة يجزي عنه، وعن من حج عنه " (* 3)، ومصححه الآخر: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال (عليه السلام): نعم " (* 4)، وصحيح جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره، ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما جميعا " (* 5). لكن إعراض الأصحاب عنها مانع من الاعتماد عليها. ولذلك
الخبر الأول، المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب.
نعم يعارض ذلك جملة من النصوص. منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: حج الصرورة يجزي عنه، وعن من حج عنه " (* 3)، ومصححه الآخر: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال (عليه السلام): نعم " (* 4)، وصحيح جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره، ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما جميعا " (* 5). لكن إعراض الأصحاب عنها مانع من الاعتماد عليها. ولذلك