____________________
المذكور. وأما صحيح معاوية بن عمار: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يكن له مال، فحج به رجل من إخوانه، هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال (عليه السلام): بل هي حجة تامة " (* 1). فإنه وإن دل على الاجزاء لا يدل على الوجوب بالبذل، والاجزاء عن حجة الاسلام أعم من الوجوب. وأكثر منه إشكالا مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): - في حديث - قال: " قلت له: فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال (عليه السلام): نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟ فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج " (* 2) إذ لا مجال للعمل به. وحمل قوله (عليه السلام) " ما شأنه يستحيي " على أنه بيان لحكم أخلاقي لا فقهي، بعيد عن الظاهر فلا مجال للاعتماد عليه، كما عرفت سابقا. وأشكل منه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل، فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر " (* 3)، ونحوها. فإنه لو أمكن التفكيك بين مضامين صحيح الحلبي المتقدم - بالحمل على حكمين أخلاقي وفقهي - فلا مجال لذلك فيه، لأنه صريح في الحكم على المقيد، فلا مجال فيه للتفكيك المذكور، بأن يكون الحكم على المقيد أخلاقيا، والحكم على غيره فقهيا. ومن ذلك تعرف الاشكال على جماعة من الأصحاب، حيث استدلوا بهذه النصوص، التي ليس بناؤهم على العمل بمضمونها.