____________________
(1) هذا القول منسوب إلى الحلي في سرائره. قال (ره): " والذي عندي في ذلك: أن من يعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مؤنة الطريق فحسب لا يجب عليه الحج، إذا كان له عائله تجب عليه نفقتهم، ولم يكن له ما يخلفه نفقة لهم، بل هذا يصح فيمن لا تجب عليه نفقة غيره، بشرط أن يملكه ما يبذله ويعرض عليه، لا وعد بالقول دون الفعال.. ".
ودليله غير ظاهر، ولذا قال في المختلف - بعد أن حكى ذلك عنه -:
" إن فتاوى أصحابنا خالية عنه، وكذا الروايات. بل لو وهب المال لم يجب عليه القبول.. ". وما ذكره أخيرا مبني على أن مراده: اعتبار فعليه التمليك، إذ لا مجال للنقض عليه إلا بناء على ذلك. أما لو كان مراده أن يكون الباذل في مقام التمليك، فهذا المعنى لما لم يتوقف على القبول يتحقق الوجوب وإن لم يتحقق القبول. وإذا تحقق الوجوب وجب القبول، لأنه يكون حينئذ شرطا للواجب لا للوجوب كي لا يجب، لأن الوجوب لا يقتضي حفظ شرطه. ولأجل ذلك اختلف البذل مع الهبة، فيجب القبول مع البذل، ولا يجب مع الهبة. وكيف كان فاطلاق الأدلة المتقدمة ينفي اعتبار التمليك. هذا ولكن التأمل في عبارة السرائر يقتضي أن مراده اعتبار الوثوق، وحينئذ يرجع إلى القول الآتي.
(2) هذا القول منسوب إلى العلامة في التذكرة. قال فيها: " التحقيق:
أن البحث هنا في أمرين: الأول: هل يجب على الباذل الشئ المبذول أم لا؟ فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج.. (إلى أن قال):
وإن قلنا بعدم وجوبه ففي ايجاب الحج إشكال، أقربه العدم، لما فيه من
ودليله غير ظاهر، ولذا قال في المختلف - بعد أن حكى ذلك عنه -:
" إن فتاوى أصحابنا خالية عنه، وكذا الروايات. بل لو وهب المال لم يجب عليه القبول.. ". وما ذكره أخيرا مبني على أن مراده: اعتبار فعليه التمليك، إذ لا مجال للنقض عليه إلا بناء على ذلك. أما لو كان مراده أن يكون الباذل في مقام التمليك، فهذا المعنى لما لم يتوقف على القبول يتحقق الوجوب وإن لم يتحقق القبول. وإذا تحقق الوجوب وجب القبول، لأنه يكون حينئذ شرطا للواجب لا للوجوب كي لا يجب، لأن الوجوب لا يقتضي حفظ شرطه. ولأجل ذلك اختلف البذل مع الهبة، فيجب القبول مع البذل، ولا يجب مع الهبة. وكيف كان فاطلاق الأدلة المتقدمة ينفي اعتبار التمليك. هذا ولكن التأمل في عبارة السرائر يقتضي أن مراده اعتبار الوثوق، وحينئذ يرجع إلى القول الآتي.
(2) هذا القول منسوب إلى العلامة في التذكرة. قال فيها: " التحقيق:
أن البحث هنا في أمرين: الأول: هل يجب على الباذل الشئ المبذول أم لا؟ فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج.. (إلى أن قال):
وإن قلنا بعدم وجوبه ففي ايجاب الحج إشكال، أقربه العدم، لما فيه من