____________________
ومثله في الاشكال: الاستدلال بالآية الشريفة، لصدق الاستطاعة مع البذل. إذ فيه: ما عرفت، من أن الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة وإن كانت صادقة، لكن بعد ورود الأدلة على تقييدها بملك الزاد والراحلة - كما في مصحح الحلبي (* 1)، ومصحح هشام بن الحكم (* 2)، وغيرهما - لا مجال للتمسك باطلاقها ولا ينافي ذلك ما ورد في تفسيرها:
بأن يكون عنده مال، أو أن يجد ما يحج به (* 3)، أو أن يقدر على ما يحج به (* 4)، وذلك كله صادق مع عدم الملك. لأن الجمع العرفي في أمثال المقام - مما ورد في مقام الشرح والتحديد - يقتضي التقييد، فلا تتحقق بمجرد حصول واحد منها، بل لا بد من حصول جميعها. وليس هو من قبيل القضايا الشرطية التي يتعدد فيها الشرط ويتحد فيها الجزاء، التي يكون الجمع بينها بالحمل على سببية كل واحد من الشروط. فإذا كان الجمع العرفي بين نصوص التفسير والتحديد هو التقييد، تكون الاستطاعة مختصة بصورة ما إذا كان الزاد والراحلة مملوكين، فلا ينطبق على المقام، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثلاثين. فالعمدة - إذا - في الحكم المذكور:
الاجماع، والخبران الأولان.
بأن يكون عنده مال، أو أن يجد ما يحج به (* 3)، أو أن يقدر على ما يحج به (* 4)، وذلك كله صادق مع عدم الملك. لأن الجمع العرفي في أمثال المقام - مما ورد في مقام الشرح والتحديد - يقتضي التقييد، فلا تتحقق بمجرد حصول واحد منها، بل لا بد من حصول جميعها. وليس هو من قبيل القضايا الشرطية التي يتعدد فيها الشرط ويتحد فيها الجزاء، التي يكون الجمع بينها بالحمل على سببية كل واحد من الشروط. فإذا كان الجمع العرفي بين نصوص التفسير والتحديد هو التقييد، تكون الاستطاعة مختصة بصورة ما إذا كان الزاد والراحلة مملوكين، فلا ينطبق على المقام، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثلاثين. فالعمدة - إذا - في الحكم المذكور:
الاجماع، والخبران الأولان.