وأما لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فوري آخر
____________________
اللاحقة رافعة للقدرة مع قطع النظر عن عقد الإجارة، فلو لم يكن السبق موجبا للتقديم لم يكن وجه لصحة الإجارة، بل كانت الاستطاعة وقت العمل رافعة للقدرة عليها، وموجبة لبطلان الإجارة بعين التقريب المذكور في الاستطاعة والنذر - فتأمل جيدا - وعليه يتعين البناء في الفرض على تقديم النذر على الاستطاعة.
(1) بذلك طفحت عباراتهم، كما أشرنا إلى ذلك في صدر المسألة.
ولأجل ذلك لا مجال لدعوى: كون الاستطاعة عبارة عن ملك الزاد والراحلة، وصحة البدن، وتخلية السرب، وأن النذر لا ينافي شيئا من ذلك ولا يرفعه، فلا تنتفي الاستطاعة به. وحينئذ تكون هي رافعة لموضوعه، لعدم كونه راجحا للمستطيع الذي يجب عليه الحج. فإنه إذا تم أن المانع الشرعي كالمانع العقلي يكون المنع الشرعي مانعا عن الاستطاعة في مقابل تخلية السرب وبقية الأمور الأربعة المذكورة.
مضافا إلى أنها خلاف ظاهر جملة من النصوص، كصحيح الحلبي:
(1) بذلك طفحت عباراتهم، كما أشرنا إلى ذلك في صدر المسألة.
ولأجل ذلك لا مجال لدعوى: كون الاستطاعة عبارة عن ملك الزاد والراحلة، وصحة البدن، وتخلية السرب، وأن النذر لا ينافي شيئا من ذلك ولا يرفعه، فلا تنتفي الاستطاعة به. وحينئذ تكون هي رافعة لموضوعه، لعدم كونه راجحا للمستطيع الذي يجب عليه الحج. فإنه إذا تم أن المانع الشرعي كالمانع العقلي يكون المنع الشرعي مانعا عن الاستطاعة في مقابل تخلية السرب وبقية الأمور الأربعة المذكورة.
مضافا إلى أنها خلاف ظاهر جملة من النصوص، كصحيح الحلبي: