____________________
تعليق الواجب بغير الواجب.. ". وفي جامع المقاصد: " أما البذل لمجموعها، أو لبعضها وبيده الباقي ففي وجوب الحج بمجرده قولان، أصحهما: أنه إن كان على وجه لازم كالنذر وجب، وإلا لم يجب.. ".
وفيه: ما عرفت من أن ذلك خلاف إطلاق الأدلة. والتعليل الذي ذكره في التذكرة عليل، لا يرجع إلى قاعدة عقلية أو شرعية. ولا يبعد أن يكون مراده: اعتبار الوثوق ببقاء البذل إلى آخر أزمنة الحاجة، فيرجع إلى القول الآتي أيضا.
(1) في الحدائق " نقل عن جمع من الأصحاب: اشتراط التمليك أو الوجوب بنذر وشبهه.. ". ونسب هذا القول في المستند إلى الدروس.
وكأن المصنف (ره) تبعه في ذلك، ولكن المذكور في الدروس غير ذلك.
قال: " ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك، أو الوثوق به.. ".
فالعدلان: التمليك والوثوق، لا التمليك والوجوب. وكيف كان فصدر العبارة وإن كان قد يظهر منه الشرطية التخييرية، لكن قال بعد ذلك: " وهل يستقر الوجوب بمجرد البذل؟ إشكال: من ظاهر النقل وعدم وجوب تحصيل الشرط. ولو حج كذلك أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكع، فإنه لا يجزي عنه عندنا. وفيه دلالة على أن الاجزاء فرع الوجوب فيقوى الوجوب بمجرد البذل لتحقق الاجزاء. إلا أن يقال: الوجوب ههنا بقبول البذل، ولو وهبه زادا وراحلة لم يجب عليه القبول. وفي الفرق نظر.. ". وعبارته الثانية ظاهرة في التردد بين الوجوب بمجرد البذل.
وبين توقفه على القبول، وميله أخيرا إلى اعتبار القبول في سببية البذل إذا لم يكن على نحو التمليك. وتدل على عدم اعتبار التمليك أو الوثوق، وعدم توقف الوجوب - ولا الاجزاء - على أحدهما. بل عبارته الأولى
وفيه: ما عرفت من أن ذلك خلاف إطلاق الأدلة. والتعليل الذي ذكره في التذكرة عليل، لا يرجع إلى قاعدة عقلية أو شرعية. ولا يبعد أن يكون مراده: اعتبار الوثوق ببقاء البذل إلى آخر أزمنة الحاجة، فيرجع إلى القول الآتي أيضا.
(1) في الحدائق " نقل عن جمع من الأصحاب: اشتراط التمليك أو الوجوب بنذر وشبهه.. ". ونسب هذا القول في المستند إلى الدروس.
وكأن المصنف (ره) تبعه في ذلك، ولكن المذكور في الدروس غير ذلك.
قال: " ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك، أو الوثوق به.. ".
فالعدلان: التمليك والوثوق، لا التمليك والوجوب. وكيف كان فصدر العبارة وإن كان قد يظهر منه الشرطية التخييرية، لكن قال بعد ذلك: " وهل يستقر الوجوب بمجرد البذل؟ إشكال: من ظاهر النقل وعدم وجوب تحصيل الشرط. ولو حج كذلك أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكع، فإنه لا يجزي عنه عندنا. وفيه دلالة على أن الاجزاء فرع الوجوب فيقوى الوجوب بمجرد البذل لتحقق الاجزاء. إلا أن يقال: الوجوب ههنا بقبول البذل، ولو وهبه زادا وراحلة لم يجب عليه القبول. وفي الفرق نظر.. ". وعبارته الثانية ظاهرة في التردد بين الوجوب بمجرد البذل.
وبين توقفه على القبول، وميله أخيرا إلى اعتبار القبول في سببية البذل إذا لم يكن على نحو التمليك. وتدل على عدم اعتبار التمليك أو الوثوق، وعدم توقف الوجوب - ولا الاجزاء - على أحدهما. بل عبارته الأولى