____________________
" إذا قدر الرجل على ما يحج به، ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله تعالى فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام " (* 1) فإنه ظاهر في أن مطلق العذر رافع للفرض. ولا ريب في أن الوفاء بالنذر عذر، فيكون رافعا للفرض. وأيضا فإن لازم هذه الدعوى أن لو كان الحج مزاحما بواجب بحيث يقدم عليه - كما إذا كان المكلف أجيرا على الحج في سنة الاستطاعة، فوجب عليه حج الإجارة - لوجب عليه حج الاسلام في السنة الثانية ولو متسكعا لأنه قد استقر الحج في ذمته، ولا يظن من أحد إمكان الالتزام به.
وسيأتي الكلام فيه في المسألة الرابعة والستين.
(1) قد عرفت: أن حدوث الاستطاعة آنا ما لا يوجب ثبوت الوجوب، وأنه لا بد من بقائها إلى آخر أزمنة العمل أو أكثر من ذلك، كما سبق ويأتي. وحينئذ إذا تحققت الاستطاعة ثم حصل واجب فوري، كان حصوله رافعا لها، فلا وجوب للحج لانتفاء موضوعه، فكيف يكون من باب المزاحمة؟!
ثم إنه لو بني على كون المقام من باب المزاحمة فقد عرفت أن لازمه وجوب الحج عليه في السنة اللاحقة وإن لم تبق الاستطاعة، لاستقرار الحج في ذمته. ولأجل ذلك يشكل قوله (ره): " وإلا فلا ". كما أنه مما ذكرنا يظهر أنه لو حدث أي واجب بعد تحقق الاستطاعة رفعها، سواء كان أهم من الحج، أم مساويا له في الاهتمام، أم أقل منه. نعم إذا كان موضوع ذلك الواجب يزول بالاستطاعة كانت الاستطاعة مقدمة عليه، لما
وسيأتي الكلام فيه في المسألة الرابعة والستين.
(1) قد عرفت: أن حدوث الاستطاعة آنا ما لا يوجب ثبوت الوجوب، وأنه لا بد من بقائها إلى آخر أزمنة العمل أو أكثر من ذلك، كما سبق ويأتي. وحينئذ إذا تحققت الاستطاعة ثم حصل واجب فوري، كان حصوله رافعا لها، فلا وجوب للحج لانتفاء موضوعه، فكيف يكون من باب المزاحمة؟!
ثم إنه لو بني على كون المقام من باب المزاحمة فقد عرفت أن لازمه وجوب الحج عليه في السنة اللاحقة وإن لم تبق الاستطاعة، لاستقرار الحج في ذمته. ولأجل ذلك يشكل قوله (ره): " وإلا فلا ". كما أنه مما ذكرنا يظهر أنه لو حدث أي واجب بعد تحقق الاستطاعة رفعها، سواء كان أهم من الحج، أم مساويا له في الاهتمام، أم أقل منه. نعم إذا كان موضوع ذلك الواجب يزول بالاستطاعة كانت الاستطاعة مقدمة عليه، لما