نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي، أمكن أن يقال بعدم الصحة (2). والظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة، فلو
____________________
(1) قد تحقق في الأصول: أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد سواء تعلق بالسبب أم المسبب. وما يدعى: من أنه إذا تعلق بالمسبب اقتضى الفساد، لامتناع اعتبار ما هو مبغوض للمعتبر. ضعيف جدا كما حرر في محله.
ثم إن التفصيل بين تعلق النهي بالداخل والخارج إنما يعرف في النهي في العبادات، فإن تعلق بالداخل اقتضى الفساد، وإلا لم يقتضه. وأما في المعاملات فلم يعرف التفصيل بين تعلق النهي بالأمر الداخل وتعلقه بالأمر الخارج، وإنما يعرف التفصيل بين تعلق النهي بالسبب وتعلقه بالمسبب، فإن كان المراد من الداخل من المسبب ومن الخارج السبب، كان في التعليل المذكور إشارة إلى التفصيل المذكور. لكن لم يتضح الوجه في عدم تعلق النهي في المقام بالأمر الداخل على هذا المعنى، فإن النهي إنما تعلق بالتعجيز فيقتضي النهي عن المسبب، لأنه الذي يتوقف عليه التعجيز لا السبب، كما لعله ظاهر.
(2) هذا أيضا غير ظاهر، لأن قصد التوصل إلى الحرام بالفعل وإن كان يقتضي تحريمه، لكن لا يخرج عن كونه نهيا عن الأمر الخارج، ولا يكون نهيا عن الأمر الداخل. فلاحظ. كما أن التفصيل بين قصد التوصل بالمقدمة إلى الحرام وغيره إنما يكون في المقدمات إذا لم تكن الغاية توليدية بل كانت فعلا اختياريا، أما إذا كانت توليدية فيكفي في التحريم العلم بالترتب، وإن لم يقصد التوصل إلى الغاية.
ثم إن التفصيل بين تعلق النهي بالداخل والخارج إنما يعرف في النهي في العبادات، فإن تعلق بالداخل اقتضى الفساد، وإلا لم يقتضه. وأما في المعاملات فلم يعرف التفصيل بين تعلق النهي بالأمر الداخل وتعلقه بالأمر الخارج، وإنما يعرف التفصيل بين تعلق النهي بالسبب وتعلقه بالمسبب، فإن كان المراد من الداخل من المسبب ومن الخارج السبب، كان في التعليل المذكور إشارة إلى التفصيل المذكور. لكن لم يتضح الوجه في عدم تعلق النهي في المقام بالأمر الداخل على هذا المعنى، فإن النهي إنما تعلق بالتعجيز فيقتضي النهي عن المسبب، لأنه الذي يتوقف عليه التعجيز لا السبب، كما لعله ظاهر.
(2) هذا أيضا غير ظاهر، لأن قصد التوصل إلى الحرام بالفعل وإن كان يقتضي تحريمه، لكن لا يخرج عن كونه نهيا عن الأمر الخارج، ولا يكون نهيا عن الأمر الداخل. فلاحظ. كما أن التفصيل بين قصد التوصل بالمقدمة إلى الحرام وغيره إنما يكون في المقدمات إذا لم تكن الغاية توليدية بل كانت فعلا اختياريا، أما إذا كانت توليدية فيكفي في التحريم العلم بالترتب، وإن لم يقصد التوصل إلى الغاية.