____________________
تكن محررة بخصوصها في كلامهم، لكن ما ذكروه في مسألة: ما لو نذر حجا غير حج الاسلام، يقتضي بناءهم على عدم وجوب الحج هنا. قال في المدارك - فيما لو نذر المكلف الحج -: " فإما أن ينوي حج الاسلام أو غيره، أو يطلق، بأن لا ينوي شيئا منهما، فالصور ثلاث..
(إلى أن قال): الثاني: أن ينوي حجا غير حج الاسلام. ولا ريب في عدم التداخل على هذا التقدير. ثم إن كان مستطيعا حال النذر، وكانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن ذلك العام.. (إلى أن قال): وإن تقدم النذر على الاستطاعة وجب الاتيان بالمنذور مع القدرة، وإن لم تحصل الاستطاعة الشرعية، كما في غيره من الواجبات. ولو اتفق حصول الاستطاعة قبل الاتيان بالحج المنذور قدمت حجة الاسلام إن كان النذر مطلقا، أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها، لأن وجوبها على الفور، بخلاف المنذورة على هذا الوجه. وإلا قدم النذر، لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي.. ".
ونحوه كلام غيره ممن سبقه - كالدروس، والمسالك - وممن لحقه - كالذخيرة والمستند، والجواهر - على نحو يظهر منهم التسالم على تقديم النذر على حج الاسلام، وأنه يكون رافعا للاستطاعة. نظير ما لو استؤجر على الحج، فإن الإجارة رافعة للاستطاعة عندهم، فلا يجب على الأجير حج الاسلام إذا كان الحج المستأجر عليه مزاحما لحج الاسلام.
هذا ولكن بعض الأعاظم فرق بين الإجارة والنذر، حيث قال (*):
" الفرق بين النذر والإجارة: هو كفاية سلطنة المؤجر على منفعة نفسه عند عقد الإجارة في صحة تمليكها وتملك المستأجر لها، فلا يبقى مورد لتأثير الاستطاعة. بخلاف النذر، فإن اشتراطه - حدوثا وبقاء - يرجحان المنذور
(إلى أن قال): الثاني: أن ينوي حجا غير حج الاسلام. ولا ريب في عدم التداخل على هذا التقدير. ثم إن كان مستطيعا حال النذر، وكانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن ذلك العام.. (إلى أن قال): وإن تقدم النذر على الاستطاعة وجب الاتيان بالمنذور مع القدرة، وإن لم تحصل الاستطاعة الشرعية، كما في غيره من الواجبات. ولو اتفق حصول الاستطاعة قبل الاتيان بالحج المنذور قدمت حجة الاسلام إن كان النذر مطلقا، أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها، لأن وجوبها على الفور، بخلاف المنذورة على هذا الوجه. وإلا قدم النذر، لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي.. ".
ونحوه كلام غيره ممن سبقه - كالدروس، والمسالك - وممن لحقه - كالذخيرة والمستند، والجواهر - على نحو يظهر منهم التسالم على تقديم النذر على حج الاسلام، وأنه يكون رافعا للاستطاعة. نظير ما لو استؤجر على الحج، فإن الإجارة رافعة للاستطاعة عندهم، فلا يجب على الأجير حج الاسلام إذا كان الحج المستأجر عليه مزاحما لحج الاسلام.
هذا ولكن بعض الأعاظم فرق بين الإجارة والنذر، حيث قال (*):
" الفرق بين النذر والإجارة: هو كفاية سلطنة المؤجر على منفعة نفسه عند عقد الإجارة في صحة تمليكها وتملك المستأجر لها، فلا يبقى مورد لتأثير الاستطاعة. بخلاف النذر، فإن اشتراطه - حدوثا وبقاء - يرجحان المنذور