إلى أن قال: (وقال جماعة منهم أبو يوسف: إن كل مجتهد مصيب، وإن كان الحق مع واحد، وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي مثله).
إلى أن قال: (فمن قال: كل مجتهد يصيب، وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين فقد أخطأ) (1).
4 - وقال حول حجية الإجماع: (فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقا، ولا يلزم من كون الشيء حقا وجوب اتباعه؛ كما قالوا: إن كل مجتهد مصيب، ولا يجب على المجتهد الآخر اتباعه في ذلك الإجتهاد بخصوصه) (2).
5 - وقال الأسنوي حول الإجتهاد في الواقعة التي لا نص عليها: فيها قولان:
أحدهما: أنه ليس لله تعالى فيها قبل الإجتهاد حكم معين بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد. وهؤلاء القائلون بأن كل مجتهد مصيب، وهم الأشعري، والقاضي وجمهور المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة إلخ..) (3).
ونقل عن الأئمة الأربعة - ومنهم الشافعي - التخطئة والتصويب فراجع (4).
وحين يقول هذا البعض: لا مانع من أن يتغير الحكم الشرعي تبعا لتغير الإجتهاد، مع تصريحه بوجود حكم واقعي أخطأه من أخطأه وأصابه من أصابه فإن كلامه يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون قد قال بمقولة الفريق الثاني من المصوبة، من غير الإمامية. وهي أن كل مجتهد مصيب لكن الحق مع واحد.
الثاني: أن يكون مراده من الحكم الشرعي الذي يتبدل بتبدل الاجتهاد هو الحكم الشرعي الظاهري كما تقول به الامامية، لكن إطلاق عبارته، وما عرفناه عنه من جنوحه إلى الأخذ بآراء غير الإمامية، مثل عمله بالقياس، وبأخبار العامة، وبالاستحسان، وبالمصالح المرسلة وغير ذلك من مناهج غير الشيعة الإمامية، كما اتضح في هذا القسم - نعم - إن ذلك كله - يجعلنا غير قادرين على تأويل