المعارف.. ويرفض الاستدلال عليها بالأدلة المعتبرة في الأحكام الشرعية الفقهية ويقول: هي حجة فيها دون سواها.
4 - إن هذا البعض قد ناقش الاستدلال بالآية، على أساس أنه يكفي في صدق تقلبه أن يكون بعض آبائه من الساجدين.
ولكن من الواضح: أنها مناقشة لا تصح.
فأولا: إن الظاهر هو أن هذه الآية واردة مورد الامتنان على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فحملها على العموم والشمول يكون هو الأظهر، والأنسب بمقام الامتنان الإلهي.. وبيان الرعاية الإلهية له (صلى الله عليه وآله)..
ثانيا: إن الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم بإجماع العلماء كما هو مقرر في علم الأصول (1). وكلمة الساجدين جمع محلى بالألف واللام، فهي تدل على العموم.
5 - إن دعواه أن ظاهر الآية هو تقلب النبي (صلى الله عليه وآله) بين عباد الله الساجدين باعتبار استغراقه في السجود لله سبحانه.. لا مجال لقبولها.. فإن غاية ما هناك أن يكون ذلك محتملا في معنى الآية بصورة بدوية.. فإذا جاء التفسير عن المعصوم ليعين أحد الاحتمالين.. فإنه يتعين، وينتفي الاحتمال الآخر.. لأن الأئمة أعرف بمقاصد القرآن من كل أحد.. فلا تكون الرواية المروية عنهم مخالفة لظاهر القرآن لمجرد أنها عينت هذا الاحتمال وأكدت أنه هو المقصود دون ذاك.
فلا يصح قوله:
" إذا كانت بعض الأحاديث تدل على إرادة خلاف الظاهر.. الخ " 6 - بقي أن نشير إلى قوله:
" ليس المقصود أن أجداد النبي (ص) بأجمعهم أنبياء.. بل يكفي في صدق الآية أن يتقلب في أصلاب بعضهم، دون أن تنفي تقلبه في أصلاب غيرهم.. " فقد ظهر: أن إرادة هذا المعنى لا تنسجم مع مقام الامتنان، كما أن نفس الرواية ظاهرة في العموم والشمول لجميع أجداده (صلى الله عليه وآله)، حيث تقول: يرى تقلبه في أصلاب النبيين، من نبي إلى نبي حتى أخرجه من صلب أبيه.