ديته، لأنه من الخطأ المحض وقتل بالواقع.
ولكن في خبر ابن رئاب وعبد الله بن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) " في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا ".
وفي كشف اللثام هو محمول على أنه لم يعلم إلا وقوعه ولم يعلم تعمده ولا دفع غيره له.
ولكنه كما ترى، ضرورة صراحة الخبر في خلافه أولا، وعدم وجوب الدية على الوجه الزبور بعد التسليم ثانيا، خصوصا بعد ما سمعته منه من عدم شئ عليه مع الوقوع لا عن عمد وهذا منه، لأن الفرض كونه مدفوعا للغير، فالوجه الرجوع بالدية على الدافع، خصوصا بعد معلومية مثل ذلك في المال، بل ذكروا في كتاب الغصب أن الضمان من أول وهلة على المكره دون المكره بالفتح وإن كان قد أتلف هو المال ولكن بالاكراه، وليس هو كقاعدة الغرور، فلاحظ وتأمل. اللهم إلا أن يقال: إن ذلك هنا كذلك تعبدا، وربما يأتي إن شاء الله في الأثناء تتمة له.
هذا وفي صحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره ويعقر دابة رجل آخر، قال: هو ضامن لما كان من شئ " وهو موافق للضوابط.
ولكن في خبر أبي بصير (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)