بالنفس) (١). ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (2) وغيرها من آيات القصاص الذي معناه فعل المماثل والنصوص المتواترة (3) المتضمنة لوجوب القود من غير إشعار بالتخيير الذي مقتضى الأصل عدمه أيضا، وخصوص المعتبرة التي منها صحيح ابن سنان (4) عن الصادق (عليه السلام) (من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف) الخبر.
وإلى قاعدة الاتلاف المقتضية للضمان بالمثل، وغير ذلك مما لا يكافؤه النبويان اللذان لم نجدهما في طرقنا: أحدهما (5) (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل) والثاني (6) (من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو) الواجب تقييدهما بما عرفت في العقل والفداء على معنى وأراد القاتل ذلك، كخبر العلاء بن الفضيل (7) عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: (والعمد هو القود أو يرضى ولي المقتول) بل لعله ظاهر في إرادة وجوب القود أو تحصيل رضا الولي، وهو لا نزاع فيه.
كما أنه لا إشكال في حمل المطلق المزبور على المقيد في صحيح