عنده لا غيره.
وليس زيد مات، أو الهلال في هذه الليلة مرئي، من جزئيات حكم الإمام عليه السلام، ولم يحكم بعام يكون ذلك من أفراده وينطبق عليه.
بقي ها هنا شئ ينبغي التنبيه عليه، وهو: أنه قد مر ترتب أثر شهادة العدلين المتعلق بحق الغير في المنازعات والدعاوي إذا كان المشهود عنده مجتهدا، فهل ذلك مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم، والدعوى من المدعي والجحود من المدعى عليه، أو لا؟ بل يجوز له الحكم بالبينة بمجرد ادعاء المدعي وإقامته البينة - ولو لم يكن نزاع - لرفع نزاع فرضي، كما لو لباع زيد داره لعمرو، وأقر به عند جمع ولم يكن منكرا، فأقام المشتري البينة عند الحاكم ليثبت ذلك عنده، وأراد أن يحكم به احتياطا لوقوع النزاع، أو تسجيلا المطلوب.
ولو كان لزيد دين على عمرو، وهو في بلد آخر، فأراد زيد إقامة البينة لذلك، ويثبته عند الحاكم ليصدر منه الحكم، حتى يجريه على عمرو لو فرض جحوده، بل قد يتكلم في جواز إقامة البينة قبل التنازع.
قال العلامة في القواعد، في البحث الرابع من المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي: ولو أراد إقامة البينة قبل ادعاء من ينازعه للتسجيل، فالأقرب الجواز 1.
وقال ولده فخر المحققين: وجه القرب: أنه غرض مقصود، لأنه حافظا للحق على تقدير موت الشهود، وهذا التقدير ممكن في كل وقت، فاقتضت الحكمة الإلهية جعل طريق إلى إثبات الحق، ويحتمل العدم، لأنه ليس بغريم حقيقة، ولا تداع حقيقي بينهما 2.
وقال في الدروس: الأقرب سماع بينة الداخل للتسجيل وإن لم يكن خصم 3.
وقال في التحرير: فإن قلنا بتقديم بينة ذي اليد - يعني في صورة التعارض -