(152) 152 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.
(153) 153 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.
(154) 154 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت، وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه.
(155) 155 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه (156) 156 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه.
(157) 157 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج