ويؤيده خبر الجعفي المتقدم (1)، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله، المروي في حج التهذيب: فإذا ظهر عن الكرسف، فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي (2)، وفي صحيح الصحاف: فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف (3). إلا إذا أريد به ما سنذكره عن قريب. وقول النبي في خبر الحلبي إنها: تستدخل القطنة وتستثفر بثوب، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب (4).
ويحتمل أن يراد أنها تصلي كذلك بلا غسل حتى يخرج الدم، فإنه إذا خرج وجب عليها الغسل لكل صلاتين.
وزاد الشيخان (5) والسيد (6) والأكثر تغيير الخرقة، قال في التذكرة: وفيه نظر، إذ لا موجب له، لعدم وصول الدم إليها (7). وفي نهاية الإحكام: وفي وجوب تغيير الخرقة إشكال، أقربه ذلك إن وصل الدم إليها، وإلا فلا (8).
قلت: هذا هو المناسب لما اعتبره في القلة، وفسرها به في التذكرة (9) والنهاية (10).
(وإن غمسها) أو ظهر عليها على الخلاف (من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة) لذلك.
(والغسل لصلاة الغداة) كما في المقنعة (11) والمراسم (12) والوسيلة (13)