كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
ويؤيده خبر الجعفي المتقدم (1)، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله، المروي في حج التهذيب: فإذا ظهر عن الكرسف، فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي (2)، وفي صحيح الصحاف: فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف (3). إلا إذا أريد به ما سنذكره عن قريب. وقول النبي في خبر الحلبي إنها: تستدخل القطنة وتستثفر بثوب، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب (4).
ويحتمل أن يراد أنها تصلي كذلك بلا غسل حتى يخرج الدم، فإنه إذا خرج وجب عليها الغسل لكل صلاتين.
وزاد الشيخان (5) والسيد (6) والأكثر تغيير الخرقة، قال في التذكرة: وفيه نظر، إذ لا موجب له، لعدم وصول الدم إليها (7). وفي نهاية الإحكام: وفي وجوب تغيير الخرقة إشكال، أقربه ذلك إن وصل الدم إليها، وإلا فلا (8).
قلت: هذا هو المناسب لما اعتبره في القلة، وفسرها به في التذكرة (9) والنهاية (10).
(وإن غمسها) أو ظهر عليها على الخلاف (من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة) لذلك.
(والغسل لصلاة الغداة) كما في المقنعة (11) والمراسم (12) والوسيلة (13)

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٧ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٠.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٠٠ ح ١٣٩٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٦ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٤ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٢.
(٥) المقنعة: ص ٥٦، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤١.
(٦) نقله عنه المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٢٤٤.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩ س ٢٢.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٦.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩ س ٢٠.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٦.
(١١) المقنعة: ص ٥٦.
(١٢) المراسم: ص ٤٤.
(١٣) الوسيلة: ص 61.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482