أحد الامرين: من الافتاء، أو الارشاد إلى غيره إن قلنا بالاكتفاء في معرفة المجتهد بإخبار مجتهد آخر.
وخلاصة المقال: أنه كل ما يجب فيه على المستفتي السؤال يجب على المفتي الجواب، فإن وجب على الأول السؤال من ذلك عينا، يجب عليه الجواب كذلك، وما يجب فيه عليه من أحد الفقيهين، يجب عليه الجواب كفاية.
وكذا ما يتضرر المستفتي بجهله يجب عليه الجواب إما عينا أو كفاية، ولا يجب في غير ذلك.
ودليل الكل الاجماع، مضافا في الأولين إلى قوله سبحانه: * (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) * (1).
والمروي في الصافي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من سئل عن علم يعلمه فكتمه، الجم يوم القيامة بلجام من نار) (2).
ورواه في إحقاق الحق أيضا هكذا: (من علم علما وكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار) (3).
وما رواه في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (قرأت في كتاب علي عليه السلام: إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال) (4).
والأخيرة مخصوصة بالواجبات; لأنها التي أخذ العهد على الجهال بطلبها.
وأما ما تقدمها وإن كانت عامة، إلا أن صدق الكتمان في الآية الشريفة على