وتؤيده رواية أبي مريم، قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام: أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع، فعلى بيت مال المسلمين) (1).
ورواية أبي عقبة، الواردة في حكاية أبي عبد الله عليه السلام مع غيلان قاضي ابن هبيرة، وفيها: (يا غيلان ما أظن ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها)، قال:
أجل قال: (يا غيلان تجمع بين المرء وزوجه؟) قال: نعم، قال: (وتفرق بين المرء وزوجه؟) قال: نعم، قال: ((وتقتل؟) قال نعم، قال: (وتضرب الحدود؟) قال: نعم، قال: (وتحكم في أموال اليتامى؟) قال: نعم (2). الحديث.
وقد يستدل أيضا بالاطلاقات، مثل قوله سبحانه: * (فاقطعوا) * (3) وقوله عز شأنه: * (فاجلدوا) * (4) ونحوهما.
ويمكن الخدش فيه بعدم معلومية شمول تلك الخطابات لمثل الفقهاء.
وهل ذلك لهم على سبيل الوجوب أو الجواز؟
الظاهر من القائلين بثبوت الولاية لهم الأول، حيث استدلوا بإطلاقات الأوامر، وبإفضاء ترك إجراء الحدود إلى المفاسد، وصرحوا بوجوب مساعدة الناس لهم، وهو كذلك; لظاهر الاجماع المركب.
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية ميثم - الطويلة - التي رواها المشايخ الثلاثة، الواردة في حد الزنا: (وإنك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته به من دينك:
يا محمد صلى الله عليه وآله من عطل حدا من حدودي فقد عائدني وطلب بذلك مضادتي، اللهم وإني غير معطل حدودك، ولا طالب مضادتك، ولا مضيع أحكامك) (5) الحديث.