على الإذن بخلاف الباقين (1).
وفذلكة المقام: أن هاهنا أمرين موجبين للآثار الشرعية، أحدهما: الجنون، وثانيهما: السفيه بمعنى التبذير وإفساد المال.
والأول رافع للتكاليف، والثاني مانع من التصرفات المالية.
وأما الواسطة بينهما فلا حكم له في الشرع، ولا دليل على كونه مؤثرا في إثبات أو نفي، سواء سميته سفيها أو فساد عقل أو غير ذلك.
فمن ذكر السفه قسيما (2) للجنون في أقسام فساد العقل، فإن جعل فساد العقل أعم من الخفة، فلا مشاحة في الاصطلاح وإن كان في ثبوت حكم الجنون له نظر.
وإن جعل فساد العقل غير الخفة والسفه بمعنى التبذير، وجعله قسمين:
الجنون والسفه، فنطالبه بالدليل على ثبوت ما أثبته له، وكونه موردا للحكم الشرعي نفيا أو إثباتا. وحمل لفظ السفيه في بعض الأخبار على ذلك بمجرد الاحتمال، لا يصلح دليلا لإثبات الحكم لها.
ومن جعل السفه قسيما للجنون في إثبات الولاية عليه من غير إدخاله في فساد العقل، فإن أراد غير الخفة والتبذير، يرد عليه ما ذكر أيضا; وإن أراد هذا المعنى، فإن أراد بثبوت الولاية في النكاح عليه توقف صحته على إذنه، لا أن يكون له الولاية في الإيقاع استقلالا، فهو كذلك، وإن أراد الاستقلال، فعليه الاستدلال، والله المسدد في كل حال.