جعل فساد العقل على قسمين: جنون، وسفه.
ومثله بعض مشايخنا في شرحه على النافع في شرح قول المصنف: (وتثبت ولايتهما - أي الأب والجد على البالغ مع فساد عقله) قال: السفه أو الجنون (1).
وعلى هذا يكون للسفه إطلاقان أو ثلاثة: فاسد العقل من غير جنون، و خفيف العقل، أو هو مع المبذر أيضا.
ولكن ذلك ينافي ما صرح به جماعة - كما مر - من أن الجنون أقسام يجمعها فساد العقل (2). وما ذكره في الروضة، حيث زاد (أو سفيها) بعد قوله: من بلغ فاسد العقل (3).
ويرده أيضا عدم ورود تفسير السفاهة بذلك المعنى في كلام لغوي، ولا فقيه، ولا في خبر.
مع أنه مع قطع النظر عن ذلك نقول: الفاسد العقل الذي ليس بمجنون، ما الدليل على ثبوت الولاية عليه، مع أنه ليس للسفيه بهذا المعنى، ولا لهذا المعنى بنفسه - لو لم يكن جنونا - في الأخبار ولا سائر الأدلة الشرعية عين أو أثر؟
إلا أن يكونا حملا فساد العقل على المعنى الأعم من الجنون وخفة العقل الموجبة لعدم إصلاح المال أيضا، وظنا ولاية الحاكم في النكاح على ذلك السفيه أيضا.
أو يكون مرادهما من الولاية أعم من اختيار التزويج وإيقاع النكاح مستقلا، ومن توقف نكاح المرأة على إذنه - كما هو كذلك في السفيه بمعنى المبذر - كما هو الظاهر من كلام صاحب الكفاية في كتاب النكاح، حيث قال أولا: وثبتت ولايتهما - أي الأب والجد - على البالغ المجنون إذا اتصل جنونه بالصغر عند الأصحاب. ولو طرأ الجنون بعد البلوغ والرشد، ففي ثبوت الولاية لهما أو