وقال في النافع: السفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الاغراض الصحيحة، فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه، ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا (1).
وقال في الكفاية: وأما السفيه فهو الذي يضيع المال، أو لا يصلحه، أو يصرفه في غير الاغراض الصحيحة اللائقة بحاله، على وجه يكون شئ من ذلك عن ملكة راسخة.
إلى أن قال: ولو باع السفيه لم يمض بيعه وهبته وإقراره بالمال، ويصح طلاقه وخلعه، وإقراره بالنسب إذا لم يوجب النفقة، وبالقصاص (2).
إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء، بل هي متطابقة على ذلك (3).
وقد فسر السفيه بهذا المعنى في بعض الروايات أيضا.
ففي موثقة عبد الله بن سنان: (وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا)، فقال: وما السفيه؟ فقال: (الذي يشتري الدرهم بأضعافه)، قال: وما الضعيف؟
قال: (الأبله) (3).
وفي صحيحة عيص، قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال:
(إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع) (4).
وفي مرسلة الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: * (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) * (5)، قال: (إيناس الرشد حفظ المال) (6).
ثم هذا التفسير من الفقهاء وفي الاخبار للسفيه وغير الرشيد، يمكن أن