للحاكم قولان.
ثم قال بعد كلام: وفي ثبوت الولاية للأب والجد وللحاكم في السفه المتصل بالصغر قولان، أما في الطارئ بعد البلوغ والرشد، فالمشهور أنها للحاكم.
ثم قال بعد كلام: والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج إلا مع الاضطرار، فلو أوقع كان العقد فاسدا، وإن اضطر إلى التزويج، جاز للولي أن يأذن له مقيدا بمراعاة المصلحة، سواء عين الزوجة أم لا.
إلى أن قال: وهل يجوز له المبادرة إلى النكاح بدون إذن الولي مع إمكانه؟
فيه وجهان. ولو تعذر إذن الحاكم جاز له التزويج بدونه، مقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دونه (1). انتهى.
بل صرح بذلك الشهيد الأول في نكت الإرشاد في مسألة ثبوت الولاية في النكاح للوصي على السفيه، حيث قال: والحق ثبوتها في البالغ فاسد العقل أو سفيها، لا بمعنى إجبار السفيه، بل بمعنى توقفه على إذن الوصي (2).
وكذا الفاضل الهندي في شرح القواعد، حيث قال في شرح قول المصنف:
(لا ولاية للوصي إلا على من بلغ فاسد العقل) قال: بجنون أو سفه مع الحاجة، للضرورة.
إلى أن قال: ولذا ثبتت الولاية عليه للحاكم مع عدم ثبوتها على الصغير، إلا أن الولاية على السفيه بمعنى وجوب استئذانه، ويمكن إرادة الولاية الاجبارية، فيراد بفاسد العقل المجنون خاصة (3). انتهى.
وفي شرح قول المصنف: (لا ولاية في النكاح إلا على ناقص، بصغر أو جنون أو سفه أو رق) قال: إلا أن الولاية على السفيه إنما هي بمعنى توقف نكاحه