في هذه الواقعة بشئ آخر غير العلم; وليس هو الاحتياط بحكم المقدمة الرابعة، لدوران الحكم فيها بين الوجوب والحرمة بإجماع الأمة.
فهو إما مطلق الظن به كما يقتضيه قول العاملين بالظن من أنه بعد سد باب العلم وبقاء التكليف يجب العمل بالظن، أو ظن مخصوص، أو أمارة خاصة ثبتت خصوصيتها أو التخيير، أو الأصل ليس إلا، إذ لا يوجد شئ آخر يمكن استنباط حكم هذه الواقعة منه أو يستند إليه فيها.
وعلى جميع التقادير ثبت جواز العمل بالأخبار.
أما على التخيير، أو العمل بالأصل في هذه الواقعة، فظاهر.
وأما على العمل بالظن مطلقا، أو الظنون الخاصة، فبحكم المقدمة الخامسة.
أما الظن المطلق فظاهر.
وأما الخاص فلأنه ليس ظن خاص يصلح لاستنباط حكم الخبر منه إلا الأخبار، أو، الاشتهار أو الإجماع المنقول. ومقتضى الكل حجية الخبر.
بل وكذا الكتاب، لأن آية النبأ تدل عليها بمفهوم الوصف، الذي هو مفيد للظن، وإن اختلفوا في حجيته.
فإن قلت: ادعى السيد الإجماع على عدم حجيته (1).
قلنا - مع أنه ليس إلا على نفي حجية الخبر الواحد من حيث إنه خبر واحد، أي مطلق الخبر، لا الخبر المطلق، كما هو مقصودنا -: إن غاية الأمر معارضته مع الإجماعات المنقولة على الحجية، فيتعارضان، ولا يحصل الظن بواسطة الإجماع المنقول، فترفع اليد عنه، ويرجع إلى سائر طرق الظن.
فإن قيل: الآيات المانعة عن العمل بما ليس بعلم، وبالظن، تدل على حرمة