في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد (1). انتهى.
وبالجملة: ليس غرضنا إثبات حجية الآحاد من حيث هي آحاد، بل حجية هذه الأخبار المودعة في المعتبرة من كتب أصحابنا الواصلة إلينا بطريق الآحاد.
وليس من علمائنا من منع من العمل بها، بل هم - مع كثرتهم وانتشارهم - بين قائل بوجوب العمل بها لأجل كونها مقطوعة الصحة، وقائل بوجوبه لإفادتها الظن، وقائل بوجوبه تعبدا. فيكون حجية تلك الأخبار في الجملة ووجوب العمل بها إجماعيا.
ويكشف النقاب عن ذلك: ادعاء كثير من أجلة الأصحاب الإجماع عليه من المتقدمين والمتأخرين، منهم الشيخ الطوسي، والمحقق، والعلامة، وشيخنا البهائي (2). وقال بعض الأجلة بعد ذكر أمارات وشواهد على العمل بالآحاد: فحصل من جميع ما ذكرنا أن إطباقهم على هذه الطريقة من غير نكير منهم، إجماع منهم على الجواز، فيدل عليه الإجماع وتقرير المعصوم عليه السلام (3). انتهى.
فمن ملاحظة تلك الأمور يحصل العلم باتفاقهم على العمل بتلك الأخبار في الجملة، واتفاقهم كاشف عن قول الحجة، فيكون الخبر الواحد حجة في الجملة قطعا في زمان الغيبة لغير المتمكن من تحصيل العلم، فإنه الثابت من الإجماع.
فإنه لو كان الاتفاق من علماء عصر واحد والمجتمعين على حالة واحدة، لأمكن التخصيص بذلك الزمان وهذه الحالة. ولكنا وجدناهم من زمان