والدليل عليه هو الدليلان المتقدمان في إثبات جواز العمل بالخبر في الجملة بعينهما.
وتقرير الثاني منهما واضح.
وتقرير الأول: أنه يقال في كل خبر خبر من تلك الأخبار: إنه لا شك في أن العمل بذلك الخبر أو رده واقعة من الوقائع، وأمر من الأمور. فإما يكون لنا فيه حكم باق من الشارع، أو لا.
فعلى الثاني يثبت المطلوب، كما مر.
وعلى الأول يجب علينا تحصيل حكمه، وباب العلم به منسد، كما هو المفروض عند الخصم، فلابد من العمل بشئ آخر غير العلم في استخراج حكم العمل بهذا الخبر وعدمه، وليس هو إلا الظن المطلق، أو الخاص، أو الأمارة المخصوصة.
وليس شئ من هذه الأمور دالا على عدم حجيته وحرمة العمل به; لأنه المفروض، ولا يمكن العمل بالاحتياط - كما مر - فإما يعمل بالتخيير، أو الأصل، وهو مع الجواز، أو يعمل بالأدلة الظنية الدالة على حجيته، كالأخبار المتقدمة والآتية، ومقتضاها جواز العمل أيضا.
ولو فرض عدم دليل ظني على حجيته أيضا، وليس (1) على حرمة العمل به أيضا، فيكون المرجع الأصل أو التخيير بديهة، كما مر في المقدمات.
فإن قيل: يعمل بالأخبار الناهية عن العمل بغير العلم.
قلنا: قد عرفت جوابه.
فإن قيل: إن آية النبأ تدل على رد خبر الفاسق، ومقتضاها: عدم حجية الخبر الذي يتكلم فيه إن كان راويه فاسقا واقعا، أو شرعا، أي بواسطة الأصل.