الخبر وغيرهم في جواز نزعه عند الصلاة احتياطا، ولكن ليس الكلام فيه، بل نقول: هذا الذي لا يصلى فيه هل يحكم بنجاسته، أو نقول: لم يثبت الحكم بنجاسته، أو نقول طاهر؟ وأي منها كان (1)، يكون خلاف الاحتياط، لاحتمال وجوب قبول الخبر، واحتمال وجوب رده، وكل من الأمور الثلاثة مخالف لأحدهما.
وكذا إذا صلى أحد مع مثل ذلك الثوب، فهل يقال بوجوب الإعادة، أو لا يقال؟ والكل خلاف الاحتياط.
الدليل الثاني: أنه لا يخلو إما لم يصدر من الشارع حكم في خصوص العمل بالأخبار، أو صدر.
فعلى الأول، فجواز العمل بها ظاهر.
وعلى الثاني، لا يخلو - كما هو الظاهر بل المتيقن للإطباق على أن للعمل بالأخبار حكما، ولدلالة الأخبار المتواترة عليه - فإما لا يكون هذا الحكم باقيا لنا، أو يكون باقيا.
فعلى الأول: لا يكون لنا فيه حكم، فلنا أن نعمل ما نشاء أيضا.
وإن كان الحكم - وهو إما وجوب العمل بها، أو حرمته، أو جوازه - باقيا لنا، فإما أن يكون الحكم أحد الأحكام لا على التعيين، أو يكون حكما معينا.
فعلى الأول: يكون الحكم التخيير، وجواز العمل عليه ظاهر.
وإن كان حكمنا معينا، فإما لم يعينه لنا ولم يجعل لنا سبيلا إلى التعيين، أو عين وجعل لنا سبيلا إليه.
والأول باطل; لكونه تكليفا بما لا يطاق.
فإن قيل: إنما هو إذا كان الحكم الوجوب أو الحرمة، وأما الجواز فليس تكليفا.