الأدلة، ونفيهم اشتراط ما لا يتم دليله.
مع أنه لو لاه (1) لكان مرادهم: إما حجية طائفة خاصة من الأخبار، أو في الجملة.
ليس الأول قطعا; لعموم كثير من أدلتهم، وعدم انطباقه على الخاص، وعدم تخصيص في عناوينهم وإن أخرجوا بعضي الأخبار بعد ذكر الشرايط. بل لو كان مرادهم أولا الخصوصية، لم يكن معنى لذكر بعض الشرايط.
ولا الثاني; لما مر، ولأنه لا يفيد شيئا في الأحكام، ولا يتفرع عليه حجية ما يتمسكون به من الآحاد في الفروع.
وقد ادعى جماعة - منهم العلامة - الشهرة عليه أيضا (2).
بل لنا دعوى الإجماع على أصالة حجية تلك الأخبار، بضميمة ما ثبت من أن السيد ومتابعيه أيضا يعملون بأخبارنا، غاية الأمر أنهم يدعون القطع بصحتها.
وأما الإجماع المنقول، فهو مستفيض.
قال الشيخ في العدة - بعد اختياره حجية تلك الأخبار -: والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم، ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك، ولا يتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه، سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك، وقبلوا قوله. هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي ومن بعده من الأئمة، ومن زمان الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته، فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا، لما أجمعوا على ذلك، ولأنكروه; لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط