والمسلم المنفي عن المذكورين في تلك الأخبار، هو الكامل في الايمان والاسلام.
فالمناط ما ذكرنا من تخصيص الاخوة ووجوب أداء حقوقها وسائر ما ذكر بالاخبار المتقدمة.
فالثابت من ملاحظة تلك الأخبار والاخبار المقيدة لحمل فعل المسلم أو المؤمن أو الأخ وقوله على الصحة والصدق، ومقتضى الجمع بينهما:
اختصاص تلك الأخبار بالمؤمن العدل الثقة، لا كل من صدق عليه عنوان الاسلام والايمان.
ويدل عليه أخبار أخر أيضا واردة في موارد جزئية سنذكر بعضها.
هذا مقتضى الجمع بين أخبار الحمل على الصحة والصدق، والأخبار المتقدمة وما بمعناها مما لم يذكر، والا فلأخبار الحمل على الصحة والصدق معاوضات اخر أيضا موجبة لانتفاء العمل بها رأسا.
كرواية عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تثقن بأخيك كل الثقة، فان سرعة 1 الاسترسال لا تستقال) 2 فان هذه الرواية تنهى عن تمام الوثوق بالأخ، فتخصص الأخبار المتقدمة. وللاجمال في بعض الوثوق الباقي 3 تخرج الأخبار المتقدمة عن الحجية والاستناد.
ورواية محمد بن هارون الجلاب، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لاحد أن يظن بأحد خيرا حتى