وموثقة عمار، قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو كامخ 1 أو زيتون؟ قال: (إذا غسل لا بأس) وعن الإبريق يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: (إذا غسل فلا بأس) 2 ورواية على بن جعفر عليه السلام أيضا، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ وفيها: وسألته عن فراش حرير، ومثله من الديباج، هل يصلح للرجال النوم عليه 3؟ إلى غير ذلك.
ومما يفسد كونه للكراهة: ما ذكرنا من أن النفي حقيقة في نفي المثبت، والمثبت بأي معنى كان من المعاني المحتملة لا يثبت من نفيه الكراهة.
وتوهم الوضع الطارئ للمنفي، يدفعه الأصل، مضافا إلى أنه وقع النفي كثيرا في جواب السؤال عن الاثبات، فقال السائل: هل يصلح ذلك؟ فأجاب بقوله: لا. وليس هناك إلا نفي المعنى الثابت للمثبت.
ثم إنه لا ينافي ما ذكرناه: استعمال لفظ (لا يصلح) في الاخبار في ما يكره كثيرا، لان الاستعمال أعم من الحقيقة، واستعمال الموضوع للوجوب والحرمة - كالأمر والنهي - في الندب والكراهة في الاخبار خارج عن حد الاحصاء.
وهذا أيضا من المؤيدات للمطلوب، فان استعمال اللفظ الموضوع للوجوب والحرمة في الندب والكراهة تجوزا شائع ذائع في الاخبار، بخلاف عكسه، فإنه إما منتف، أو نادر جدا.