كباب الشهادات، والروايات، والاخبار والأقوال من ذوي الأيدي، وذوي، الأعمال في الطهارات والنجاسات، والدعاوي والمنازعات، والمطاعم والمشارب وغير ذلك، أنهم يختلفون في قبول الأقوال وتصحيح الافعال، ويطلبون في الموارد الجزئية أدلة خاصة، ويتكلمون فيها، فان لم يجدوا، يرجعون إلى الأصل، ولا يتمسكون بهذه القاعدة الا أقل قليل.
وبالجملة: ثبوت الاجماع إما يكون بتصريح جماعة يحصل من اتفاقهم العلم بدخول المعصوم بهذه القاعدة الكلية، ونحن لم نعثر على المصرح بها بحيث يوجب اشتهارها أيضا.
أو يكون بعمل الجميع في جميع الموارد الخاصة بمقتضاها بحيث يحصل العلم بالاجماع بسببه، ولا شك أن العمل في بعض الموارد لأدلة خاصة لا يفيد إجماعا على الكلية.
نعم قد يوجد في كلام بعض المتأخرين ما يستفاد منه كون هذه القاعدة الكلية 1 مسلمة متلقاة بالقبول 2، والاكتفاء في الاستناد إليها بمجرد ذلك ليس الا مجرد التقليد.
وأما الاستقراء: فالمراد منه إما استقراء الاحكام الواردة في الاخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، أو في كلمات العلماء الأبرار، وشئ منها لا يفيد في المقام، لان تامه لم يتحقق، وناقصه لو سلمنا كونه مفيدا، فإنما يفيد لو لم يعارضه خلافه في موارد خاصة أخرى أزيد مما يوافقه.
ومن علم ذلك علم: أن المناط فيه هو حمل فعل المسلم أو قوله على الصحة والصدق، دون شئ اخر، والأمران منتفيان في هذا المقام، فان الأخبار الواردة في هذا المضمار مختلفة، فالحكم في بعضها موافق لمقتضى تلك القاعدة، وفي بعضها مخالف لكليتها وان وافق في الجملة، وفي بعضها لا يوافقه أصلا، كما