فالعمل على الخبر الأول أولى لأنه موافق لظاهر القرآن، قال الله تعالى:
(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) (1) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة فلا يجب عليه اللعان.
(778) 183 - عنه عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.
(779) 184 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أو قلنا: إن شريكا يرد شهادتنا قال: فقال: لا تذلوا أنفسكم.
(780) 185 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه.
(781) 186 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: قال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات،