النهار " ثم قال له: " أما الآن فقل له: فليتم للمرأة شرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: المسلمون عند شروطهم " (1) الحديث (2).
ومنها: صحيحة أبي العباس، عن الصادق (عليه السلام): في رجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: " يفي لها بذلك، أو قال، يلزمه ذلك " (3).
ومنها: رواية عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال قلت: جاء رجل إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتتلذذ بما شئت، فأني أخاف الفضيحة، قال: " لا بأس، ليس له ألا ما شرط " (4).
ومنها: صحيحة محمد، عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، وتسرى أو تزوج، قال: " عليه شرطه " (5).
ومنها: رواية (6) ابن أبي عمير، قال: قلت لجميل بن دراج: رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها، أو بلد معلوم، قال: فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام: أن ذلك لها، وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها " (7).