والثاني: الشرط الأصولي، وهو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده، وهو يكون مضافا إلى شئ لا محالة، كشرط الصلاة، و شرط اللزوم، وشرط الوجوب، وغيرها.
والثالث: الشرط اللغوي، وهو ما يلزم به الغير ويلتزم به، ومصدره: بمعنى الإلزام والالتزام.
قال في القاموس: الشرط إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة (1). الجمع: شروط.
والمعنى الأول اصطلاح خاص (2) لا دخل له في المقام.
وأما الثانيان: فكلاهما من المعاني العرفية، فيقال: شرط إكرام زيد مجيؤه، وشرطت عليه أن لا يفعل كذا وشرطي عليه أن يفعل كذا.
ويمكن أن يكون استعمال لفظ الشرط في (شرط ضمن العقد) باعتبار المعنى الثاني، بناء على ما هو المشهور والمعروف منهم في مسائل البيع من أن بقاء استمرار العقد ولزومه موقوف على أن يسلم الشرط لمشترطه، فإن لم يسلم له، يفيد التخيير بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه، سواء شرط ذلك في ضمن العقد أيضا أم لا، فيكون الشرط مما ينتفي العقد بانتفائه.
وهذا وإن لم يكن مجمعا عليه، بل ولا مشهورا في جميع العقود، ولكن يمكن أن يكون الإطلاق بالاعتبار المذكور، وأطلق فيما لا ينتفي استمرار العقد بانتفاء الشرط، أو أطلقه من لا يرى الخيار بعدم سلامة الشرط لمشترطه تطفلا من باب التجوز.
ويمكن أن يكون استعماله باعتبار المعنى الثالث، حيث إن كل ما يشترط في ضمن العقد، فهو مما التزمه المتعاقدان، أو أحدهما في ضمن العقد، فيكون