فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه " (1).
ويؤيده رواية السكوني، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2)، عن أبيه (عليه السلام)، عن آبائه: " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طائرا، فتبعه حتى سقط على شجرة، فجاءه رجل آخر فأخذه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): للعين ما رأت ولليد ما أخذت " (3).
وإنما جعلناها مؤيدة، لعدم ثبوت عمومها، حيث إن لفظة " ما " يحتمل المصدرية والموصولية المحضة، وهما لا يفيدان العموم.
وتملك الطيور المباحة خاصة بالأخذ، بالمستفيضة من الأخبار، كصحيحة البزنطي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، وفيها، فقلت له: فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه، لا يعرف له طالبا؟ قال: " هو له " (4).
ومرسلة ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا ملك الطائر جناحيه، فهو لمن أخذه " (5).
ورواية إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيها بعد السؤال عن الطائر يقع على الدار فيؤخذ: " المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث يشاء " قال: " هو لمن أخذه حلال " (6).
ورواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " إن