من مجازف " (1).
وضعف سندهما بعد الشهرة العظيمة غير ضائر، كتخصيص الأول بالطعام، لعدم الفصل.
وفى رواية حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: " أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم " (2).
بقيت صورتان أخريان: وهما ما كان الجهل في الجنس أو الوصف عند المتبايعين أو أحدهما، ولم يكن فيه غرر، وهو في صحة البيع غير مضر.
وقد تلخص مما ذكرنا: أن الجهل الداخل في البيع إنما يفسده إذا كان بأحد الوجوه الثلاثة:
الأول: أن يكون بسبب عدم تعين المبيع أو الثمن في الواقع.
والثاني: أن يكون موجبا للغرر.
والثالث: أن يكون أحد العوضين مكيلا أو موزونا أو معدودا ولم يتعين قدره.
وأما ما سوى ذلك من أقسام الجهل المذكورة، فلا دليل على كونه مبطلا، سواء كان في الجنس أو الوصف، وسواء كان الجنس المجهول حاضرا مشاهدا عند البيع، كبيع جنس حاضر، مردد عند المتبايعين أو أحدهما بين أنه هل هو الهليلج مثلا أو الأملج (3)، مع فرض تساوي قيمتهما، وكون المشترى طالبا لهما.