الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه " (1).
ورواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه [عليهما السلام] " أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه " (2) إلى غير ذلك.
وكما (3) في تحقق السببية بالإحياء في الأراضي الميتة، وبالإحراز في المياه المباحة، وبالاسترقاق في الرقاب بشرائطه، وبالحيازة في المعادن، وبالغوص و الإخراج في بعض ما يخرج من البحر، وبالزراعة للنماء، إلى غير ذلك من الموارد المتكثرة المتفرقة في كتب الأحاديث والفقه.
ومما يمكن أن يتأيد به ورود الملكية وعروضها لجميع الأشياء إلا ما خرج بالأدلة المستفيضة المصرحة بأن الدنيا وما فيها وما عليها لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة، بضميمة المصرحة بأن ما للأئمة فهو لشيعتهم أو حلال لهم، إما مطلقا، أو بعد وضع اليد عليه.
أما الأولى أي: المصرحة بأنها للرسول والأئمة عليهم السلام: فكرواية عمر ابن يزيد، وفيها: " أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار! إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا " (4) الحديث.
ورواية جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة، فما كان لآدم فلرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد " (5).
ورواية محمد بن الريان، عن العسكري (عليه السلام): جعلت فداك روي لنا: أن ليس لرسول الله من الدنيا إلا الخمس، فجاء الجواب: " إن الدنيا وما عليها لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " (6).