وبالجملة: جميع أجزاء القيام قبل الركوع قابل لأن يصير ركنا، ولا تحصل فعلية الركن إلا بتحقق الركوع الحقيقي في جزء من تلك الأجزاء، فهذا الركن لا يظهر له ثمرة في الزيادة وإنما يظهر ثمرته في الترك، لإمكان تحقق الركوع بدون القيام المتصل به، وعدم إمكان تحقق الركوع عن قيام بدونه. وأما الزيادة فلا تحصل إلا بتكرير الركوع، ومع تكرير الركوع فلا ثمرة في تعدد القيام المتصل به.
واعلم أن الثمرة في النقصان أيضا إنما يظهر لو انفك عن القيام في حال التكبير، وإلا فتداخل معه، كما لو أراد المأموم أن يلحق بالإمام في حال الركوع مستعجلا، فلا يجب لتصحيح صلاته قيام آخر غير القيام حال التكبير، ومعه حصل القيامان معا.
ومن ذلك يظهر عدم الثمرة في القيام حال التكبير في حكم الزيادة أيضا، لعدم انفكاكه عن الزيادة في التكبير.
فما ذكروه من الأحكام في الأركان لا تجب أن يتحقق جميعها في جميعها، بل هو حكم جميعها.
فلنرجع إلى ما كنا فيه ونقول: فلا يبطل زيادة سجدة سهوا، ولا نقصانها كذلك، وإذا تذكرها قبل الركوع يأتي بها، وكذا السجدتين، هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وأما بطلان الصلاة بتركهما معا وبزيادتهما معا فهو في الجملة إجماع العلماء كافة.
قاله في المعتبر (1)، وادعى الاجماع أيضا في التذكرة (2).
ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة المتقدمة: لا تعاد الصلاة إلا من خمس (3).
وأن التارك لهما أو الزائد عليهما مخرج للعبادة عن الهيئة المطلوبة، فيبقى تحت عهدة التكليف.