المفهوم المردد بين سجدة واحدة بشرط لا وسجدتين لا بشرط شئ، فإذا أتى بواحدة سهوا فقد أتى بفرد من الركن، وكذا إذا أتى بهما، ولا ينتفي الركن إلا بانتفاء الفردين، بأن لا يسجد أصلا، وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلا بفرد واحد وهو الاثنان لا بشرط شئ، وأما الواحدة الزائدة فليست فردا له لكونها مع أخرى، وما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شئ، وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين، قال: وهذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه، ومع ذلك لا يخلو من تكلف (1)، إنتهى.
والأولى ما ذكرنا لعدم ذكر الركن في الأخبار، وأما كلام العلماء فمخصص بغير حكم السجدتين، ونظيره في كلامهم كثير، منها ما أشرنا اليه في ركوع المرأة.
وبالجملة: معنى الركنية في كلامهم إنما يثمر فيما قام الدليل عليه في محتملات موردها، وهو يحتاج إلى تأمل صادق.
ومما يقع فيه الإشكال ركنية القيام المتصل بالركوع، والذي يمكن أن ينزل عليه بحيث يتعين له مصداق، ويترتب عليه الأحكام هو جعله شأنا من شؤون الركوع، فيقال: إن الركوع ركن، وكون الركوع عن قيام ركن آخر، وذلك لأن من أحكام الركن أنهم ذكروا أن من سها جزءا من الصلاة فيجب عليه الإتيان به ما لم يدخل في ركن آخر، ولا يمكن حصول العلم بالدخول في القيام المتصل بالركوع إلا إذا تحقق الركوع.
ألا ترى أنهم حكموا بأن ناسي التشهد يتداركه ما لم يركع، ونطقت بذلك الأخبار المستفيضة كما سمعت، ولم يقولوا ما لم يدخل في القيام المتصل بالركوع، فلو فرض أنه هوى من القيام إلى الركوع، وتذكر أنه لم يتشهد قبل أن تصل إلى حد الراكع فيرجع ويتشهد، ولا يلزم منه تعدد الركن، إذ علمت أن معنى القيام المتصل بالركوع لا يتحقق إلا بالركوع عن قيام، وهو لم يتحقق بعد.