فالوجه إذا أفضلية التسبيح مطلقا، والبناء على القول الأول في المقام الأول، سيما إذا كان إماما، لملاحظة حال مسبوق لو وجد.
وهل يستحب أزيد من ذلك؟ المنقول عن ابن أبي عقيل أنه يقوله سبعا أو خمسا (1)، وأدناه ثلاث، قال في الذكرى: ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى (2).
هذا إذا قطع النظر عن كونه من أفراد مطلق الذكر، بناء على ترجيحه، وإلا فلا ريب في استحبابه من حيث كونه مندرجا تحت المطلق، بل يكون أفضل أفراده.
ثم إن هاهنا فوائد:
الأولى: هل يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة وبالعكس؟ وهل يجوز التفكيك بهما بين الركعتين؟ وجهان:
أقربهما بالنسبة إلى الإطلاقات الجواز، وبالنسبة إلى عدم معلومية التوظيف بهذا النحو والشك في حصول البراءة مع ذلك العدم.
وأما مع السهو عما أراده أولا ثم التذكر والرجوع فلعل الأمر فيه كان أسهل، بل لا يبعد القول بتعيين الرجوع إليه أو إعادة ذلك لو لم يرد الرجوع، فتأمل.
الثانية: هل يجب الإخفات بها؟ وجهان:
إختار الشهيد (3) (رحمه الله) الوجوب، لعموم البدلية، وقيل: لا (4)، للأصل والإطلاقات وعدم ثبوت المخصص.
ولعل الأول أقوى لظهور التساوي من الأخبار، وهو أحوط.
الثالثة: لو نسي القراءة في الأوليين لا يتعين عليه القراءة في الأخيرتين لعمومات التخيير، ولصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ،