ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): من افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس، إلا قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون (1). ويدل عليه أيضا خبر في سنده مروك بن عبيد - وقد وثقه ابن فضال - عن رجل عن الباقر (عليه السلام) قال: قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل الذي تفوته مع الإمام ركعتان؟ قلت: يقولون: يقرأ فيهما بالحمد وسورة، فقال:
هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها، قلت: فكيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة (2).
وفي معناه الأخبار الكثيرة منها الصحيح.
ويظهر من المجموع أن أول الصلاة هو ما كان يجب فيه الفاتحة وسورة، بل هو صريح بعضها، كما ذكرنا.
وصحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أيصلى المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها، أم يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا (3).
وجه الدلالة ترخصه (عليه السلام) لترك القيام الواجب من أجل السورة.
ويدل عليه أيضا ما رواه يحيى بن عمران الهمداني في الصحيح قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها، فقال العياشي: ليس بذلك بأس، فكتب بخطه: يعيدها مرتين على رغم أنفه (4) يعني العياشي.