رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات، تقول: " سبحان الله سبحان الله سبحان الله " (1).
والذي يقوى في نفسي هو ترجيح الكفاية بمطلق الذكر لاختلاف الأخبار غاية الاختلاف، ونصوصية بعضها في الإطلاق، وظهور كثير من الصحاح في ذلك فقيل فيها: لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، ويظهر ذلك بملاحظة بعض ما ذكرناها أيضا.
في حسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم: وفوض إلى محمد (صلى الله عليه وآله) فزاد النبي (صلى الله عليه وآله) سبع ركعات في الصلاة هي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء (2).
إلى غير ذلك من الأخبار (3).
وهل يجب الذكر بمقدار القراءة؟ إحتمالان، بالنظر إلى البدلية وكون المبدل بمقدار المبدل منه ولليقين بالبراءة، ومن أن الظاهر من الأخبار كما ذكرنا هو أصالة الذكر المطلق ونفي أصالة القراءة، أو كونها في ذلك على السواء وأصالة عدم تقييد تلك النصوص المستفيضة.
والأحوط أن لا يكتفى بأقل من الأربعة، وأحوط منه بناء العمل على القول الأول، كما ذكره المحقق (4).
وأما المقام الثاني: فالمنقول عن طائفة من الأصحاب أفضلية التسبيح مطلقا، منهم ابن إدريس (5).
وقيل بالتساوي (6).