ويدل على القول الثاني رواية علي بن حنظلة المتقدمة.
ويدل على القول الثالث صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك، فعلت أو لم تفعل (1). والجمع بين ما دل على أفضلية القراءة ورواية علي ابن حنظلة.
ولم أقف على القول الرابع على حجة يعتد بها.
ويدل على القول الخامس - مضافا إلى صحيحة منصور المتقدمة منضما إلى ما دل على أفضلية التسبيح - صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح (2).
وعلى القول السادس ظاهر صحيحة منصور المتقدمة ورواية محمد بن حكيم (3) وما في معناهما (4)، وما رواه في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) " أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل، والفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (عليه السلام): قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام): كل صلاة لا قراءة فيها فهو خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه (5).
والجواب منع دلالة الصحيحة، وباقي الأخبار مؤولة أو محمولة على التقية