لنا - مضافا إلى استمرار العمل بذلك في الأزمان السالفة، وفي عهد الرسول والأئمة صلوات الله عليهم، والتزامهم ذلك، وعدم معهودية خلافه من أفعالهم - الصحاح المستفيضة وغيرها.
ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه أم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأوليين في كل ركعة، بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء (1).
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا (2).
ويقرب هذا المضمون ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال: لا بأس (3).
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع (4).
ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة المعتبرة التي يدل على عدم العدول من قل هو الله أحد إلى غيره، وكذلك قل يا أيها الكافرون.