رواية: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة (1).
وأما الإقامة فإنها وإن كان ما ذكرنا من الظواهر يدل على استحبابه لكن ظواهر الأخبار الكثيرة الصحيحة المستفيضة عدم الاستحباب، بل يظهر الوجوب من بعضها.
فالاحتياط أن لا يترك أبدا، سيما في الجماعة على الخصوص إذا قلنا: إن المراد بوجوبها اشتراط صحتها بها، فحينئذ يشكل ترك القراءة في مثل هذه الجماعة، لعدم العلم بحصول الشرط.
منهاج يجوز ترك الأذان للإمام إذا سمع أذانا، لمنفرد كان أو لجماعة، بل الإقامة أيضا للروايتين المعتضدتين بعمل الأصحاب.
فقد روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال:
قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: يجزئكم أذان جاركم (2).
وفي أخرى: وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك (3).
واستدل على ذلك أيضا بفعل النبي والأئمة (عليهم السلام).
وربما يؤيد الصحيح قال: إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه (4).
وقد تعدى بعض الأصحاب على المنفرد أيضا، تمسكا بالأولوية، وفيه تأمل.
ويمكن ادعاء الظهور من قوله (عليه السلام): " يجزئكم أذان جاركم " ومن الصحيح المتقدم.