المتوسط أو المطلق، واليوم القصير أو الطويل أو الأعم. وبالجملة: فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر.
نعم، يمكن ترجيح التقدير كما يظهر من الذكرى قال: تثبت المسافة بالاعتبار بالأذرع، وحينئذ لا فرق بين قطعها في يوم أو أقل أو أكثر، ولو لم يتيقن ذلك فالظاهر أن مسير يوم كاف في الأرض المعتدلة، والسفر المعتدل، لنطق الأخبار به وعسر المساحة، انتهى (1).
ولعل ذلك لأن التقدير تحقيق والمسير تقريب.
واعتبر الفاضلان (2) والشهيد الثاني في روض الجنان (3) مسير الإبل، وعلل بأنه الغالب في القوافل. ويدل على اعتباره حسنة الكاهلي المتقدمة وموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة أنتفع بها، أو يضرني القعود منها في رمضان، فأكره الخروج إليها لأ ني لا أدري أصوم أو أفطر، فقال لي: فاخرج وأتم الصلاة وصم فإني قد رأيت القادسية، فقلت له: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: جرت السنة ببياض اليوم، فقلت له: إن بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم، ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، فقال: إنه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة والمدينة، ثم أومى بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ (4).
وما ذكره الصدوق عن علل فضل بن شاذان - التي سمعها - عن الرضا (عليه السلام):
وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة